⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 938 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره وهو عالم بحقيقة الأمر فيه. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها أن الشيء المضبوط لدى المتهم مسروق، وأن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته، ثم عاقبته بمقتضى المادتين 318 و322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي قالت بعد اقتناع بأن الشيء الذي ضبط عند المتهم والذي ضبط عند المتهم والذي يدعي ملكيته مسروق من مالك عينته ولو كانت التحريات التي أجراها هذا المالك لم توصله إلى اكتشاف سرقة ذلك الشيء منه، فإن المحكمة، وهي تفصل في ثبوت واقعة جنائية، لا تكون مقيدة بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني، ولا بما يقوله الشهود وذوو الشأن عن المال موضوع الجريمة.