⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 937 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الواجب الرد عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضوره الجلسة المطلوب إليها لا يكفي وحده لإلزامها بأن تؤجل الدعوى أو بأن تتحدث عنه أو تشير إليه في الحكم إذا هي لم تجب طلب التأجيل، فإن مثل هذا الاعتذار غير المدعم بالدليل لا يعد من الطلبات الجدية التي تقتضي رداً صريحاً، بل يعتبر عدم اعتداد المحكمة به رداً عليه بأنها لم تأبه له.