الطعن رقم 935 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية ولا يتعدى إلى الدعوى العمومية التي ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذي يصيبها من الجريمة. وما دام القانون لا يشترط في رفع الدعوى العمومية في السب والقذف رأي المجني عليه فيهما كما فعل ذلك - استثناء من القاعدة العامة- في بعض الجرائم لاعتبارات خاصة بها فلا يصح القول بأن تنازل المجني عليه عن دعواه في هاتين الجريمتين تنقضي به الدعوى العمومية.