الطعن رقم 934 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعي إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصي، ثم تقدم المدعي إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه، واستند إلى هذا التقرير في طلب إجراء تحقيق فني لاستجلاء حقيقة الأمر المتنازع فيه، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تتعرض لهذا الطلب وتحققه. فإذا هي لم تفعل مكتفية برأي محكمة الدرجة الأولى في تلك المسألة الفنية فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب.