الطعن رقم 933 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزاع بين اثنين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أنه على أثر النزاع الذي حصل بين المتهم وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، وبعد ذلك أنفذ مقصده بضرب غريمه، فإن كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم يبدأ، إذ أن حق الدفاع الشرعي يكون منتفياً.