⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة في صدد عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط، بل تمسك أيضاً وبصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم في اليوم الذي صدر فيه لأن القضية لم تنظر في اليوم الذي كان محدداً لنظرها بل أجلت إدارياً ولم يعلن هو بعد ذلك للحضور في اليوم الذي عين لنظرها، واستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة في رول النيابة عن القضية في الجلسة التي حصل فيها التأجيل، فإنه لما كان هذا الدفاع مهماً إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم عليه في يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستأنف - لما كان ذلك كان من الضروري أن يرد الحكم على هذا الدفاع، فإذا هو لم يرد عليه، ثم قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف، فإنه يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.