الطعن رقم 863 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم في جريمة ضرب عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 242/1ع التي تعاقب على الجريمة التي أدين فيها، وحين تحدثت عن الجرائم التي قالت بسبق اتهامه فيها لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد حتى كانت تطالب بتقديم صحيفة سوابقه أو القضايا التي سبق الحكم فيها، بل هي - بما لها من الحق في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها - قد اعتبرت ذلك ظرفاً يستدعي تشديد العقوبة في حدود النص القانوني الذي يعاقب على الواقعة التي رأت ثبوتها، فمناقشتها في ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل. إذ أن تقدير ظروف الشدة أو الرأفة في الحدود المذكورة من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حظر استجواب المتهم مقرر لمصلحته وحده، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمناً. ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عندما احتج المحامي عن المتهم على استجوابه لم تسترسل المحكمة في مناقشته فلا تثريب على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها لتعلقه بموضوع الدعوى، فالمناقشة في ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل.