⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1958-2-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة وفهيم يسى جندى ومحمد متولى عتلم واحمد زكى كامل ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع هذا الطلب على ما يبين من صحيفته ومن سائر الاوراق تتحصل فى انه بتاريخ 29/3/1956 قرر الطالب الطعن فى قرار وزير العدل المؤرخ 10/1/1953 الخاص بتعيين الطالب وكان معاونا للنيابة فى وظيفة مساعد نيابة اعتبارا من 31/10/1952 - فيما لم يتضمنه من منحه مربوط (240 - 300 ج ) المخصص لدرجة مساعد النيابة ابتداء من 14/12/1952 وهو تاريخ العمل بجدول المرتبات الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 188 لسنه 1952 . فبقى مرتبة ثابتا على حالة منذ ان تعين معاونا للنيابة حتى رقى وكيلا للنائب العام من الدرجة الثالثة بان اعملت الوزارة فى شانه الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون موظفى الدولة 210 لسنه 1951 التى تنص على منح معاون النيابة مرتبا قدره خمسة عشر جنيها كل سنتين الى ان يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة . واسس طلبه على قانون استقلال القضاء فى ملحقه الخاص بالمرتبات . وقال انه هو الواجب التطبيق لا قانون الموظفين وطلب لذلك تسوية حالته باستحقاقه مرتبا قدره 240 جنيها سنويا اعتبارا من 14/12/1952 . ثم استطرد الطالب يقول انه على هدى هذه الاسس التى يتمسك بها تقدم كثيرون من زملائه من قبل ان اللجنه القضائية المختصة بوزارة العدل يطالبون بما يطالب به اليوم فقضت لمصلحتهم . طلبت وزارة العدل رفض الطلب استنادا الى ان نص المادتين 11 ، 78 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنه 1955 قد سوى بين معاون النيابة وبين مساعدها من حيث الدرجة والمرتب والعلاوة والقواعد الخاصة بها . هذا الى ان القواعد الملحقه بجدول المرتبات الملحق بذلك القانون احالت بالنسبة لمعاونى النيابة على الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنه 1951 بشان نظام موظفى الدولة التى تقضى بان يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيها ويمنح علاوة الدرجة الى ان يعين وكيلا من الدرجة الثالثة . اما النيابة فقد دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد لان المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنه 1949 نصت على انه تتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها والقواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان القانون رقم 240 لسنه 1955 الذى صدر معدلا صيغه المادة 23 من القانون رقم 147 لسنه 1949 قد نص على ان " تختص محكمة النقض بالغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقه باى شان من شئون القضاء عدا النقل والندب كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقه لهم او لورثتهم " وجاءت المذكرة الايضاحية لهذا القانون صريحة فى بيان ان هذه الصيغه الجديدة للمادة 23 ان هى الا ايضاح وتفسير قصده المشرع بالصيغه السابقه اذ قالت " ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل فى طلبات الغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافات والمعاشات المستحقه لرجال القضاء او لورثتهم وما اليها فقد رؤى ايضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس اى شان من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها " كما نص ايضا على انه تتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية . لما كان قرار وزير العدل الصادر فى 10/1/1953 قد ابلغ الى النيابة التى يعمل بها الطالب فى 15/1/1953 وعلمه بصدوره موفور على الاخص من صرفه مرتبه عقب صدور القرار المذكور ومع ذلك فانه لم يقرر بالطعن فيه الا فى 29/3/1956 ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن - أمام محكمة النقض - في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة إلا بعد الميعاد رغم علم الطالب بصدور هذا القرار فإن الطلب يكون غير مقبول شكلا.