الطعن رقم 825 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحارس غير ملزم قانوناً بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه. وإذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عده امتناعا عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادي لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. ولا يقلل من هذا النظر أن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوز فإن مثل هذا التعهد لا يصح في القانون اعتبار عدم احترامه مكوناً لجريمة، لأنه إخلال باتفاق لا بواجب فرضه القانون.