الطعن رقم 773 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مسئولية جنائية - الخطا المستوجب للمسئولية مدنيا او جنائيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ, أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور في الطرقات, بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذي سئل عنه, فلا يقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.