الطعن رقم 757 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير ارتباط الجرائم التي تقع من المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ويوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى. فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود به، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.