الطعن رقم 756 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضي أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدني، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقي المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها.