⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 754 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل موظف يقبل من آخر وعداً بشيء ما أو يأخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل حقاً، أو للامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق، يعد مرتشياً مستحقاً للعقاب على جناية الرشوة. يستوي في هذا أن يكون الراشي الذي تعامل معه جاداً فيما عرضه عليه أو غير جاد متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره، وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي. ذلك لأن العلة التي من أجلها شرع العقاب على الرشوة تتحقق بالنسبة للموظف بهذا القبول منه، إذ أنه في الحالتين - على السواء - يكون قد اتجر بالفعل بوظيفته، وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ عن العبث بالوظيفة التي ائتمنت عليها الموظف ليؤدي أعمالها بناء على وحي ذمته وضميره ليس إلا. أما الراشي فإن جناية الرشوة لا تتحقق بالنسبة له إلا في حالة قبول الموظف قبولاً جدياً دون حالة تظاهره بالقبول وهو غير جاد فيه، إذ في هذه الحالة - كما في حالة الرفض الصريح - لا يكون هناك اتجار فعلي من جانب الموظف بالوظيفة التي أمرها بيده هو وحده ولا شأن للراشي فيه مما يكون منتفياً معه أي عبث بها. وفي هاتين الحالتين لا يكون عرض الرشوة على الموظف إلا جنحة شروع فقط.