⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته إذ نص في مادته السابعة على أن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له من وزير التجارة والصناعة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائه قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ... وفي حالة مخالفة حكم المادة الثانية من هذا القانون يحكم بمصادرة الكمية المضبوطة، كما يجوز أن يحكم بالمصادرة في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. وإذا كان المخالف قد تصرف في البضاعة أو في جزء منها قبل إجراء الضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون فيحكم عليه بغرامة لا تقل عن ثمن الكمية التي تصرف فيها ولا تزيد على ضعف ثمنها" - إذ كان نصه كذلك فقد دل بوضوح على أن الجرائم التي يعاقب عليها هي مخالفات، لأن العقوبة التي قررها لها هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش والحبس الذي لا تزيد مدته على أسبوع. والغرامة التي نص عليها، وهو يتحدث عن المصادرة، ليست عقوبة أصلية مقررة للجريمة بل هي في الواقع وحقيقة الأمر بمثابة تعويض مقابل للبضاعة التي كان يجب قانوناً مصادرتها لجهة الحكومة. ومتى كان هذا شأنها فإنها - مهما ارتفع مقدارها - لا يمكن أن تغير من نوع الجريمة الذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها. هذا ما تدل عليه نصوص القانون المتقدم ذكرها، وهو ما يستفاد جلياً من الأعمال التحضيرية والمناقشات التي جرت في البرلمان عند وضعه. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الغرامة المحكوم بها على المتهم لتصرفه في الصابون قبل أن تظهر نتيجة التحليل عقوبة تبعية، إن جاز وصفها بأنها عقوبة، فإن هذا الحكم يكون صادراً في مخالفة غير جائز - بمقتضى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - الطعن فيه بطريق النقض.