⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 747 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نفض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ آثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون - حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم 1941 سنة 12 القضائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذي حاز طعنه الشكل القانوني يستفيد منه الطاعن الذي لا يكون قدم أسباباً لطعنه متى كانت الواقعة الجنائية التي أدين الطاعنان فيها واحدة. لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها.