⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - الذي أقره - قد أحالا في أسبابهما إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الابتدائية وتضمن قضاءً قطعياً في شق من الدعوى حسم به النزاع في الدفع بعدم قبولها لانتفاء المصلحة وفي أساس مسئولية الطاعن - واعتنقا أسباب هذا الحكم دون أن يبينا ماهية هذه الأسباب التي تبنياها، وكانت أسباب الطعن بالنقض موجهة إلى القضاء الذي بنى على تلك الأسباب وأقره الحكم المطعون فيه فإنه يترتب على ذلك وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة حكم الإحالة إلى التحقيق سالف الذكر. وجزاء إغفال هذا الإجراء الذي كانت تفرضه المادة 429 مرافعات هو عدم قبول الطعن.