⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه. فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجري معه في ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجني عليه ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون صريح في المادة 302 ع في أن صحة الوقائع موضوع القذف في حق الموظف لا يكون لها تأثير في نفي الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة ولم يكون همه النيل من المجني عليه والتشهير به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم لم يتحدث صراحة عن توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة القذف، ولكن كان هذا القصد مستفاداً من ذات عبارات القذف التي أوردها الحكم نقلاً عن المقالات التي نشرها المتهم في حق المجني عليه، فإن هذا يكفي.