⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الطعن بطريق النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح قانوناً سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدعى به فإنه لا يجوز اتخاذه إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي في الموضوع انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فإن الخطأ المدعى يبقى أمره معلقاً أمام محكمة الموضوع التي قد تعمل بقضائها في موضوع الدعوى على رفع الضرر الناشئ عنه، فإذا كان الضرر لم يرفع بالحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم لإصلاح جميع الأخطاء، سواء منها ما يكون قد وقع فيه أو ما يكون قد سبقه وكان له تأثير فيه. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع. وهذا الاستثناء الصريح الذي تقرر لاعتبارات خاصة يؤيد صحة القاعدة الأصلية السالف ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم واحداً، ومصلحة الطاعنين في الطعن عليه واحدة، فإن المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب في مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة.