الطعن رقم 736 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ مرافعة قضائية
⚖️ متهم بجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذي عد حمله ظرفاً مشدداً في السرقة، ولما كانت الأسلحة على نوعين: أسلحة بطبيعتها لأنها معدة من الأصل للفتك بالأنفس، كالبنادق والسيوف والحراب والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 فحملها لا يفسر إلا بأنه لاستخدامها في هذا الغرض، وأسلحة عرضية من شأنها الفتك أيضاً ولكنها ليست معدة له بل لأغراض بريئة فحملها لا يدل بذاته على استعمالها في غير ما هي معدة له كالسكاكين والسواطير المنزلية والبلط والفؤوس - لما كان الأمر كذلك فإن مجرد حمل سلاح من النوع الأول يتحقق به الظرف المشدد حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. أما السلاح من النوع الآخر فلا يتحقق الظرف المشدد بحمله إلا إذا ثبت أنه كان لمناسبة السرقة - الأمر الذي يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى، كاستعمال السلاح، أو التهديد باستعماله، أو عدم وجود ما يسوغ حمله في الظروف التي حمل فيها، فعندئذ تتحقق به العلة الداعية إلى تشديد العقاب، ويحق عده سلاحاً بالمعنى الذي أراده القانون. فإذا كان المستفاد من الوقائع الثابتة بالحكم أن المحكمة قد اعتبرت أن حمل السكين لم يكن إلا لمناسبة السرقة فإن الظرف المشدد يكون متحققاً في حق المتهم وزميله، وتكون الواقعة جناية منطبقة على المادة 316 ع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه. ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية. أما إذا كانت قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب، ثم أقفل باب المرافعة، فإن المحامي الموكل لا حق له - بمقولة إنه موكل - في إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره. لأن فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير بإقفاله خاضع لسلطان المحكمة المطلق.