الطعن رقم 732 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر بمنزل المتهم ليس من شأنه في ذاته أن يبرر القول بأن الاعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط المخدر عنده أثناء ذلك، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الاعتراف في ظرفي الزمان والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش، وعلى إثر ضبط المخدر حيث يكون المتهم في حالة نفسية لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار، فإنه لا يكون جائزاً على إطلاقه إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدر عنده بمدة من الزمن أو أمام سلطة غير التي باشرت إجراء التفتيش وضبطت المخدر، أو في ظروف أخرى يصح معها القول بأن الاعتراف قد صدر مستقلاً عن التفتيش ولا اتصال له به، وأن المتهم حين اعترف إنما أراد الاعتراف. وإذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان التفتيش، وأن تأخذ في ذات الوقت بالاعتراف الصادر من المتهم بإحرازه المادة التي أسفر عنها التفتيش الباطل، متى تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها أن الاعتراف صدر من المتهم مستقلاً عن التفتيش. وهي حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون، واعتمدت على دليل باطل.