الطعن رقم 728 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ في الإدانة بأي عنصر من عناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن التفتيش وليس لها به اتصال مباشر. فإذا اعتبرت المحكمة أن أقوال المتهم - لصدورها منه أمام النيابة بعد حصول التفتيش الذي أجراه البوليس قبل ذلك وأسفر عن المادة المخدرة - مستقلة عن هذا التفتيش، وقائمة بذاتها، فاعتمدت عليها في إدانة المتهم، فلا تثريب عليها في ذلك.