الطعن رقم 724 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
⚖️ اشد - وجود المماثلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس، متماثلة في العود" قد أراد: (أولاً) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات في حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقررة في القانون للجريمة. (وثانياً) أن يعامل أيضاً، في جميع أحوال العود العام كذلك، بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 المشار إليها فيقضى عليه وجوباً بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
والمراد بتماثل الجرائم في الخصوص الذي تحدثت عنه هذه المادة في حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما، أو حكماً لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس في البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال. وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة ولو كان القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه في الأولى قد ألغي وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرر للجريمة عقوبة أشد. فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته، وكان عليه، وأمامه هذه العقوبة المغلظة، أن يوازن بينها وبين فعلته. فإذا ما أختار فعلته وقارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 347 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة. وإذن فالمماثلة موجودة بين الجرائم الواردة في كل منهما وإن اختلفت العقوبة.