الطعن رقم 723 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون. وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن أحد المتهمين اشترك مع آخرين في إحراز جوهر مخدر (حشيش) ثم اتفق معهم على التبليغ في حق المجني عليه كذباً بأنه يتجر في المواد المخدرة، ونفذ هذا الاتفاق بالفعل على الصورة التي بينها الحكم، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين: إحراز المخدر والبلاغ الكاذب على اعتبار أنهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره ويبلغ في حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هي أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة.