⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موازين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قباني غير مضبوط لم يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه، ولم يتحدث مطلقاً عن مقدار الخلل الذي وجد في الميزان لتعرف ما إذا كان يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه، ثم في صدد علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط قد اعتمد على أنه، بوصف كونه وزاناً عمومياً، لابد أن يكون عالماً بحقيقة أمر الميزان الذي يستعمله في حرفته، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه. إذ هو فضلاً عن أنه لم يبين الواقعة الجنائية التي أدان المتهم من أجلها قد أسس علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط على فرض عام يصح الاستشهاد به في حق كل صاحب حرفة يستخدم الموازين فيها، مع أنه إذا كانت نسبة الخلل في الميزان ضئيلة بحيث لا يمكن إدراكها إلا بعملية المعايرة فلا تصح المؤاخذة إلا على أساس علم المتهم حقيقة بهذا الخلل ما دام القانون ليس فيه نص يفرض هذا العلم في حقه.