الطعن رقم 60 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1958-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وفهيم يسى جندى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعه والمداولة .
من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الاستاذ ..... حصل على ليسانس الحقوق فى مايو سنه 1950 وعين مندوبا من الفئة ب بادارة قضايا الحكومة فى 4/3/1951 - وتدرج فى الترقية حتى عين فى 17/4/1955 محاميا من الدرجة الثانية التى مربوطها 360 - 480 ج ثم صدر قرار جمهورى بتاريخ 8/2/1956 بتعيينه وكيلا للنائب العام فطعن فى هذا القرار بتاريخ 6/3/1956 طالبا الغاءه فيما تضمنه من جعل اقدميته تاليه للسيد ........... وكيل النيابة وارتكن الى ان مناط تحديد اقدميته يجب ان يكون بتاريخ تعيينه محاميا فى الدرجة 360 - 480 ج بادارة قضايا الحكومة وهو 17/4/1955 مما يتعين معه تحديد اقدميته بين وكلاء النيابة الذين عينوا فى 25/4/1955 فى الدرجة الثانية فى نفس المربوط المعادل لمربوط درجته بادارة قضايا الحكومة وبذلك يسبق ......... ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة الذين ادمجت درجتهم مع الوكلاء من الدرجة الثانية فى درجة واحدة بموجب القانون رقم 221 لسنه 1955 اذ ان هذا الادماج لا يغير من الاقدميات شيئا اذ يظل من كانوا فى الدرجة الثانية قبل هذا الادماج سابقين فى الاقدمية لوكلاء النيابة الذين كانوا فى الدرجة الثالثة واصبحوا معهم فى الكشف الموحد ومن ثم يكون تحديد اقدميته متاخرة عن وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة المذكورين وقع مخالفا للقانون لان درجته باعتباره محاميا فى ادارة قضايا الحكومة من الدرجة الثانية معادلة لدرجة وكلاء النيابة من الدرجة الثانية وتكون اقدميته بين هؤلاء - وردت وزارة العدل على هذا الطلب بانها فى تحديدها لاقدمية الطالب فى الوضع الذى صدر به القرار المطعون فيه لم تخالف القانون فى شئ . وابدت النيابة العامة رايها بان الطلب لا يستند الى اساس صحيح .
وحيث انه يبين من الاطلاع على البيانات الرسمية المقدمة من وزارة العدل ان السيد ........... ومن يتقدمه من وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة اعتبروا بموجب القانون رقم 221 لسنه 1955 فى درجة وكيل نيابة التى مربوطها من 360 - 540 ج ابتداء من 25/4/1955 وان الطالب عين وكيلا للنائب العام بتاريخ 8/2/1956 وحددت اقدميته بعد السيد ......... وان كان قد سبق تعيينه فى درجة مماثلة بادارة قضايا الحكومة فى 17/4/1955 . ولما كانت المادة 79 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنه 1952 تحيل فى تقرير اقدمية اعضاء النيابة الى الطريقة المقررة لاقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من ذلك القانون وكانت هذه المادة تنص على ان اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة " يجوز " ان تحدد عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وكان مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ان يكون تحديد اقدمية هؤلاء من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء او النيابة امرا جوازيا يحق لوزارة العدل ان تمارسه فى حدود ما تقتضية المصلحة العامة . لما كان ذلك فان الوزارة اذ لم تحدد اقدمية الطالب من تاريخ تعيينه فى درجته المماثلة فى ادارة قضايا الحكومة فى 17/4/1955 ووضعته بعد زميل يماثله فى تاريخ التخرج ويسبقه فى الدرجة التى عين فيها فى سلك النيابة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ ويكون الطلب على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الطالب كان محاميا من الدرجة الثانية التي مربوطها 360 - 480 ج بإدارة قضايا الحكومة ولما عين وكيلا للنيابة بعد العمل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 حددت أقدميته بعد زميل يماثله في تاريخ التخرج ويسبقه في الدرجة التي عين فيها في سلك النيابة وهي درجة وكيل نيابة التي مربوطها من 360 - 540 ج فإن الوزارة لا تكون قد خالفت القانون في شيء وإن كان تعيين الطالب في الدرجة المماثلة بإدارة قضايا الحكومة سابقا على القانون 221 لسنة 1955 المذكور.