الطعن رقم 710 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانه لخبير في دعوى مدنية فلم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه، فإنه يكون مختلساً له، ويحق عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولا يجدي المتهم في دفع المسئولية الجنائية عنه ادعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع أمانة لخبير، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه أن يرد المبلغ بمجرد طلبه, لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف برده إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه.