الطعن رقم 709 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فعل الإخفاء الذي تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة، والقانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكي يكون معاقباً عليه. ولذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له. ثم أنه يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشيء الذي يخفيه مسروق، بغض النظر عن الباعث الذي يكون قد دفعه إلى الجريمة. فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير. ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة، لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً، إذ القانون لا يشترط في جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم.