⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 708 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ حكم حضورى
⚖️ ورود عبارات في محضر الجلسة التي نطق فيها بالحكم تفيد ان تقرير التلخيص تلي وان النيابة ابدت طلباتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان شخص بصفته شاهداً في الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن. وما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما، وقررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة، وفي الجلسة التي أجلت إليها نطق بالحكم في حضور اثنين من المتهمين وفي غيبة الباقين، ولم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة في الدعوى، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة في هذه الجلسة كان مقصوراً على النطق بالحكم، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالنسبة لجميع المتهمين صحيح. ولا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التي نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلي، وأن النيابة أبدت طلباتها، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئاً من ذلك لم يحصل في الواقع.