الطعن رقم 704 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك في دفاعه بأنه لم يقدم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع, فإنه يتعين على المحكمة - إذا ما رأت إدانته - أن تحقق هذا الدفاع وترد عليه بما يفنده. وإذن فإذا كان الحكم لم يقل في إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة قد توافرت أركانها وقام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد لذلك, فإن هذا لا يكفي لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم عالماً بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه.