الطعن رقم 692 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع، أو المعد للبيع، ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 347 ع. فإذا اكتفى الحكم في بيان هذا الركن بقوله إنه "لا شك في علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد" فهذا لا يتضمن دليلاً على قيام هذا العلم، ويكون الحكم قاصراً معيباً.