⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 690 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بالمباني قد نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق، عاماً كان أم خاصاً، مفتوحاً للمارة أم غير مفتوح، ألا يزيد ارتفاعها - بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة - على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق دون أن يتجاوز 35 متراً. وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلاً ونصف مثل من المسافة الأدنى (الدنيا) بين الحدين. ويحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح الإفريز إن وجد وإلا فمن منسوب محور الشارع أمام وسط واجهة البناء". وهذا النص يقتضي من المحكمة أن تذكر في حكمها بالإدانة، بياناً للواقعة الجنائية المكونة للمخالفة المشار إليها بهذه المادة، عرض الشارع الذي أقيم البناء على جانبه والارتفاع الذي بلغه البناء بعد التعلية التي أجراها المخالف، ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وخلو الحكم من هذا البيان يستوجب نقضه لقصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.