الطعن رقم 687 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - اساس الدعوي
⚖️ مسئولية جنائية - الخطا المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضي المادة 244 ع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد نص في المادة 244 عقوبات على عقاب "كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كل ذلك ناشئاً عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح ..." وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه، في الحقيقة والواقع، نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته، فكل خطأ مهما كانت جسامته، يدخل في متناولها. ومتى كان هذا مقرراً فإن الخطأ الذي يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة 244 المذكورة، لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدني، ما دام الخطأ، مهما كان يسيراً، يكفي قانوناً لتحقق كل من المسئوليتين. وإذ كان الخطأ في ذاته هو الأساس في الحالتين، فإن براءة المتهم في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى. ولذلك فإن الحكم، متى نفي الخطأ عن المتهم وقضي له بالبراءة للأسباب التي بينها، يكون في ذات الوقت قد نفي الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية، ولا تكون المحكمة في حاجة لأن تتحدث في حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسباباً خاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية، والمدعي لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسئولية التعاقدية، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية، فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبني الدعوى على سبب غير الذي رفعها صاحبها به، فإنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم، وهذا غير جائز في القانون.