الطعن رقم 685 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى حضر المعارض أول جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى بعد ذلك، ولو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية وكان لم يبد أي دفاع في الجلسة التي حضرها.