الطعن رقم 56 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-5-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نظرية الحوادث الطارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 147/2 من القانون المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ومناط تطبيق هذا النص أن يكون الالتزام الذي حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائماً وأن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقاً للمدين بسبب الحادث الطارئ أما إذا كان الالتزام الأصلي قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة في الألبان نتيجة القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئياً يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.