الطعن رقم 679 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوة والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج، فيجب عده بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة.