⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الدفاع الشرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم (وهو خفير) لم يطلق المقذوفين الناريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر، وإلا قاصداً تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف، فإن فعلته لا تكون مستوجبة للعقاب. ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال من أنه أساء التقدير بعدم استطلاعه رأي العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين، إذ هو من حقه، حتى باعتباره من الأفراد، أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه، ثم هو من واجبه، بصفة كونه خفيراً مكلفاً بالعمل على صيانة الأمن، أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك.