⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 تقضي بمصادرة المنتجات المشار إليها بالمادة 11 منه، كما تقضي بمصادرة كل ما يضبط في حيازة مخالفها من مواد أولية أو من منتجات أو أدوات الخ ... وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا ما هي قضت، تطبيقاً للمادة المذكورة، بمصادرة زنابيل البلح الموجودة بمنزل المتهم باعتبارها مواد أولية للكحول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج المذكور ليست تضمينات مدنية فحسب، بل هي أيضا جزاءات تأديبية رأى الشارع أن يكمل بها الغرامة المنصوص عنها في الجرائم الخاصة بهذا القانون والقوانين الأخرى التي على شاكلته، فلها خصائص العقوبات من جهة كونها تلحق الجاني مع الغرامة ويحكم بها في كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى، ولا حاجة إلى إثبات أن ضرراً معيناً وقع عليها. وإذن فلا يصح النعي على المحكمة بأنها قضت بالتعويضات دون أن تدخل مصلحة الإنتاج في الدعوى.