الطعن رقم 661 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقاب في جريمة اختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق. ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب احترام السلطة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية. وفي اختلاس المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداء على السلطة التي أوقعته. ويكون العقاب واجباً ولو كان الحجز تحفظياً لم يحكم بتثبيته في الميعاد المقرر في القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه. ثم إن وفاء الدين بعد تمام الاختلاس لا ينفي الجريمة ولا يخلي المختلس من العقاب.