الطعن رقم 649 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل غير عمد
⚖️ ادانة المتهم في تسببه في قتل المجني علية
⚖️ مسئولية جنائية - سيارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السرعة التي تحدثت عنها لائحة السيارات هي السرعة التي يجب ألا تتجاوز في الظروف العادية. ولكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً. فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب، فإن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم في أنه تسبب في قتل المجني عليه فذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لكل من له صفة في المطالبة بالتعويض عنه. وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، وإذا كان الضرر بطبيعته غير قابل لأن تقدر له قيمة مالية فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى، ومتى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها فيه أمام محكمة النقض.