الطعن رقم 640 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ توكيل المحامي في استئناف اي حكم يصدر ضد موكله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام التوكيل الذي قرر المحامي الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أي حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفي قانوناً في تخويله الاستئناف في كل دعوى، ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات في سند التوكيل.