⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه, وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد, قد اعتمد في إدانته على هذا الاعتراف وحده, ولم يورد دليلاً من شأنه أن يؤدي إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحاً سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين, فإنه يكون قاصراً. إذ أن ما قاله من ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً على إطلاقه, فإن توجيه إنذار الاشتباه إلى إنسان ليس من شأنه أن يجرده من المشاعر والعواطف التي فطر الناس عليها.