الطعن رقم 633 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه, وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد, قد اعتمد في إدانته على هذا الاعتراف وحده, ولم يورد دليلاً من شأنه أن يؤدي إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحاً سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين, فإنه يكون قاصراً. إذ أن ما قاله من ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً على إطلاقه, فإن توجيه إنذار الاشتباه إلى إنسان ليس من شأنه أن يجرده من المشاعر والعواطف التي فطر الناس عليها.