⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ مناط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكم النهائي الصادر في الدعوى. فإذا كان الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي لا إلى الحكم الاستئنافي الذي أورد الواقعة على الوجه الصحيح وأدان الطاعن فيها بناء على الأدلة التي أوردها دون أن يحيل إلى شيء مما جاء في الحكم الابتدائي فلا يقبل هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الادعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الأوان لا يبرر الاعتداء على الحجز. فكل حجز واجب الاحترام ولو كان باطلاً مادام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.