⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1963-5-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ اختصاص - اختصاص ولائى - الحكم بعدم الاختصاص - اثره
⚖️ حالات جوازها
⚖️ اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ اختصاص ولائى - الحكم بعدم الاختصاص - اثره
⚖️ التشريع التفسيرى
⚖️ قضاء ادارى
⚖️ محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية - اختصاصها
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اختصاص
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم المشرع فى المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 طريق الطعن فى المراسيم والقرارات التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية عدا النقل و الندب و ذلك أمام محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية . ومؤدى ذلك أن الأصل هو اختصاص هذه الهيئة بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بشئون رجال الهيئة القضائية و إن الاستثناء هو عدم اختصاصها بالنظر فى القرارات الخاصة بنقل و ندب رجال القضاء و النيابة و من ثم فلا يجوز انتزاع اختصاص يدخل فى ولايتها إلا بنص صريح . و لم يضف القانون رقم 240 لسنة 1955 ـ الذى عدلت به صياغة المادة 23 سالفة الذكر ـ اختصاصا جديدا على هذه الهيئة و إنما جاء كاشفا و مؤكدا لاختصاصها من قبل بشئون القضاء عدا النقل و الندب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب القاضى احتساب مدة قيده بجدول المحامين فى المعاش هو من "شئون القضاء" التى تختص محكمة النقض " بهيئة جمعية عمومية " بنظرها دون غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت فى أسباب حكمها بإحالة الطلب إلى محكمة النقض بأنها غير مختصة بالنظر فى المنازعة الخاصة بطلبات رجال القضاء و هو أسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية باعتبار أنها قد أصدرته فى غير ولاية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلك القانون ـ أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإنه ينبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض تكون غير جائزة قانونا . ومتى كان الطلب لم يرفع - فى هذه الصورة ـ بالأوضاع المقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .