الطعن رقم 13 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1950-6-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية القضاه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن وحضور أحمد فهمى وأحمد حسنى وفهيم إبراهيم عوض وعبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وإبراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطلب الاول وموضوعه الطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 28 من مايو سنه 1949 باجراء حركة قضائية رقى فيها بعض من اشير اليهم فى صحيفة الطلب رقم 11 لسنه 19 الى درجة وكيل محكمة فئة (ا) او رئيس نيابة من الدرجة الاولى - قد اسس على انه نتيجة حتميه للطلبات التى شملها الطعن السابق المقدم من الطالب ، لان الطلب الحالى وان كان مرده المرسوم الجديد الا ان اصل مخالفة القانون يستند الى المرسوم الاول .
وحيث ان الطلب الثانى وموضوعه الطعن فى المرسوم الصادر فى 26 من سبتمبر سنه 1949 باجراء تعيينات فى المحاكم الوطنية ، وكذلك القرار الوزارى التالى للمرسوم المذكور والصادر بترقية حضرات ....قد بنى على سببين : حاصل اولهما ان المرسوم المطعون فيه اذ تخطى الطالب بترقية طائفتين من زملائه تشمل الطائفة الاولى حضرات الاتى اسماؤهم من درجة وكيل محكمة فئة (ا) الى رئيس محكمة فئه (ب) او رئيس نيابة من الفئه الممتازة ...... وتشمل الطائفة الثانية وكلاء للمحاكم فئة (ب) رقوا الى فئه (ا) وهم حضرات ......اذ تخطى المرسوم المطعون فيه الطالب يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ، ذلك ان القاعدة التى يجب ان تلتزمها الوزارة فى الترقية للدرجات التالية لدرجة قاضى من الدرجة الاولى هى الاهلية واذا تساوى وجب الاخذ بالاقدمية . واهليه الطالب لا تقل عن اهليه احد من المذكورين ، فمنهم من غلبت الوزارة اهليه الطالب على اهليته عند الترشيح الى وظيفة وكيل محكمة فئه (ب) ومنهم من استبعد مجلس القضاء ترشيحه للدرجة المذكورة واقر ترشيح الطالب لها . وحاصل السبب الثانى ان المرسوم المطعون فيه اذا تخطى الطالب فى الترقية يكون قد بنى على سوء استعمال السلطة لانه ينطوى على عقوبة ادبية بل تاديبية .
وحيث ان الطلبين المذكورين مترتبان على الطعن في المرسوم الصادر فى 23 من اغسطس سنه 1948 ذلك ان هذا الطعن ينصب على الاصل ، اما ما تلاه فهو من الاثار المترتبة عليه .
وحيث ان هذه المحكمة قضت بالغاء المرسوم الصادر فى 23 من اغسطس سنه 1948 فى الطلب رقم 11 لسنه 19 ق تاسيسا على ان تخطى الطالب فى الترقية الى درجة وكيل محكمة فئه (ب) وقع مخالفا للقانون ، وقد ظلت هذه المخالفة قائمة فى المرسومين الصادرين فى 28 من مايو سنه 1949 و 26 من سبتمبر سنه 1949 ذلك ان من بين من تناولتهم الترقية فيهما الى وكيل محكمة فئه (ا) ثم الى رئيس محكمة فئه (ب) من كان تاليا فى الاقدمية فى درجة قاض من الردجة الاولى للطالب وكان لا يمتاز عنه فى الاهلية ، وعلى هذا الاساس قضت هذه المحكمة بالغاء المرسوم الاول الصادر فى 23 من اغسطس سنه 1948 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب الى درجة وكيل محكمة فئه (ب) .
وحيث انه من ناحية اخرى فقد ترتب على اغفال ترقية الطالب بالمرسوم سالف الذكر ان استبعد بغير حق من مجال الترشيح للدرجات الاخرى التى رقى اليها من زملائه من كانوا يلونه فى الاقدمية ولا يمتازون عليه فى الاهلية .
وحيث انه لذلك يتعين الحكم بالغاء المرسومين الصادر اولهما فى 28 من مايو سنه 1949 والثانى فى 26 من سبتمبر سنه 1949 فيما تضمنه الاول من عدم ترقية الطالب الى درجة وكيل محكمة فئة (ا) والثانى من عدم ترقيته الى درجة رئيس محكمة فئه (ب) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن قاض من الدرجة الأولى في مرسوم تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب "، ثم صدر بعد ذلك مرسومان تناولا ترقية من سبق أن رقوا إلى هذه الدرجة وكانوا تالين له في الأقدمية في وظيفة قاض من الدرجة الأولى ولم يكونوا ممتازين عنه في الأهلية إلى درجة وكيل محكمة فئة " أ " ثم إلى رئيس محكمة فئة " ب "، ثم قضى بإلغاء المرسوم الأول الذي تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة"ب " "تأسيساً على أن هذا التخطي وقع مخالفاً للقانون، فإن هذه المخالفة تظل معتبرة قائمة في المرسومين التاليين للمرسوم الذي قضى بإلغائه، ويتعين إلغاؤهما فيما تضمنه أولهما من عدم ترقية هذا القاضي إلى درجة وكيل محكمة فئة أ والآخر من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة " ب ".