الطعن رقم 626 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الخطأ في ذكر اسم وكيل النيابة الذي حضر المحاكمة بالحكم لا تأثير له في سلامته. وخصوصاً إذا كان المتهم لا يدعي في طعنه أن النيابة لم تكن ممثلة في الدعوى أثناء محاكمته.