⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها, ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك عن غيرها إلا من جهة ما توضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثليات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن رد الأمانة عند المطالبة بها, ولما كان اختلاس المحجوزات - حتى ما هو منه معتبر في حكم خيانة الأمانة - لا يصح فيه ما قالوا به في جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثليات والقيميات من الأموال, لأن توقيع الحجز على مال - مهما كان نوعه مثلياً أو قيمياً - يترتب عليه, ويجب أن يترتب عليه, أن يبقي هذا المال المحكى عنه في محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التي أمرت بالحجز, إذ الحجز في لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشيء المحجوز كما هو وبالحالة التي هو عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافي ذلك مع الغرض الذي شرع الحجز من أجله - لما كان ذلك فإن التصرف في المحجوز يجب دائماً اعتباره مبدأ لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية في جريمة اختلاس المحجوز. ولا دخل في هذا المقام للمطالبة التي تكون محل اعتبار في صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هي في قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها أي ضرر, خلافاً لما هي الحال في الحجز فإن المصلحة تكون متعلقة بعين الشيء المحجوز كما مر القول. وإذن فإذا كان المتهم قد تصرف في المحجوز, وكان تصرفه حصل خلال سنة 1936, ولم تبدأ إجراءات التحقيق في الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات في سنة 1941, فإن الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف, ويكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية.