الطعن رقم 610 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم حين استأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل, وكان استئنافه الحكم منصباً على هذا التعديل, ولم تجر المحكمة الاستئنافية أي تعديل آخر في الوصف, فلا يكون ثمة وجه لما يثيره المتهم في هذا الخصوص بدعوى أنه لم يخطر بالتعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التي تجريها في الجلسة أو التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها. فلها أن تعتمد في الإدانة على أقوال المتهم في محضر البوليس دون أقواله في الجلسة, وعلى أقوال الشاهد المدونة في هذا المحضر ولو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة, مادام المتهم في دفاعه قد تناول مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها, أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد, فإن ذلك ينتفي معه الضرر الناشئ عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عن عدم سماع الشاهد بالجلسة.