⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المحكمة في المواد الجنائية لها - بحسب الأصل - أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أي دليل تطمئن إليه, ولما كان القانون ليس فيه من نص يقتضي الخروج على هذه القاعدة في صدد إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة, فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس في هذا العلم. ولا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة.