⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 542 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه. وحكم الشريك في ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل. فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق والمساعدة في جناية العاهة المتخلفة برأس المجني عليه وأدانهما على هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أي ضرب على المجني عليه، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما.