⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 347 من قانون العقوبات التي استبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941 كانت تنص على ثلاث جرائم: (الأولى) غش المشتري في جنس البضاعة أيا كانت. (والثانية) غش الأشربة والمأكولات والأدوية المعدة للبيع أو بيع الأشربة والمأكولات والأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع. (والثالثة) غش البائع أو المشتري أو الشروع في غشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها. وهذه المادة وإن كانت قد استعملت في نصها العربي كلمة "غش" في الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش في كل جريمة له معنى خاص. ففي الجريمة الأولى يقع الغش على المشتري لا على ذات البضاعة، فيكفي أن يخدع البائع المشتري ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذي يريد شراءه مع كونه من جنس آخر، ولو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية. أما في الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشيء إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية. وفي الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشتري أو من المشتري على البائع في مقدار الشيء المقتضى تسليمه بناء على العقد، وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة. وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التي أوردها أنه عرض للبيع سمناً مغشوشاً بإضافة جزء من زيت بذرة القطن وجزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقي، فإن هذا يكون صريحاً في أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعد للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه - ويكفي في إدانة المتهم، بناء على نص القانون، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره، ولا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع في بيعه.